____________________
وكذا القول قوله مع دعوى المشتري الرهن، على أنه إن خرج المبيع مستحقا، يأخذ منه عوض ثمنه، وهو ظاهر.
وكذا في دعواه اشتراط ضمين لو خرج المبيع مستحقا بأخذ عوض ثمنه منه، مع إنكار البايع ذلك.
والحكم ينعكس في الكل مع وجود التحالف المذكور في المبيع، بأن ادعى البايع تأخيره، أو زيادة أجله، أو الرهن على الثمن، أو الضمين، وذلك كله ظاهر مما تقدم.
وكذا الكلام في دعواه زيادة المبيع، بأن قال: كان ثوبين، وقال البايع:
بل ثوبا واحدا أو بالعكس في الثمن، فالقول قول البايع في الأول، وقول المشتري في الثاني. وجهه أيضا ظاهر لأنه منكر، والأصل عدم دخول الزيادة، وأصل عدم ما يدعيه في البيع دخوله فيه (1)، وهو أيضا ظاهر.
إلا أنه قد قيل هنا بالتحالف مع الاختلاف في الثمن أيضا، بأن يدعي البايع الثمن الكثير في مقابل الثوب الواحد، والمشتري الثوبين بثمن قليل، فالتحالف هنا غير بعيد، وهو ظاهر، لكنه خارج عن فرض المتن في الجملة، لأن الفرض اتحاد الثمن بحسب الظاهر.
وكذا يتوجه التحالف لو كان الثوب الذي يقول البايع بأنه المبيع، غير الثوبين الذين يدعيهما المشتري، إذ على تقدير حلف البايع على عدم البيع في الثوبين، لا ينقطع دعواه، إذ له أن يقول: بعتك هذا الثوب بالثمن الذي تقول هو ثمن الثوبين، ولا يعطيه المشتري بمجرد ذلك، لأنه ينكر ذلك البيع والثوب الواحد، فأما أن يعطي الثمن ويأخذ، أو يحلف.
وكذا في دعواه اشتراط ضمين لو خرج المبيع مستحقا بأخذ عوض ثمنه منه، مع إنكار البايع ذلك.
والحكم ينعكس في الكل مع وجود التحالف المذكور في المبيع، بأن ادعى البايع تأخيره، أو زيادة أجله، أو الرهن على الثمن، أو الضمين، وذلك كله ظاهر مما تقدم.
وكذا الكلام في دعواه زيادة المبيع، بأن قال: كان ثوبين، وقال البايع:
بل ثوبا واحدا أو بالعكس في الثمن، فالقول قول البايع في الأول، وقول المشتري في الثاني. وجهه أيضا ظاهر لأنه منكر، والأصل عدم دخول الزيادة، وأصل عدم ما يدعيه في البيع دخوله فيه (1)، وهو أيضا ظاهر.
إلا أنه قد قيل هنا بالتحالف مع الاختلاف في الثمن أيضا، بأن يدعي البايع الثمن الكثير في مقابل الثوب الواحد، والمشتري الثوبين بثمن قليل، فالتحالف هنا غير بعيد، وهو ظاهر، لكنه خارج عن فرض المتن في الجملة، لأن الفرض اتحاد الثمن بحسب الظاهر.
وكذا يتوجه التحالف لو كان الثوب الذي يقول البايع بأنه المبيع، غير الثوبين الذين يدعيهما المشتري، إذ على تقدير حلف البايع على عدم البيع في الثوبين، لا ينقطع دعواه، إذ له أن يقول: بعتك هذا الثوب بالثمن الذي تقول هو ثمن الثوبين، ولا يعطيه المشتري بمجرد ذلك، لأنه ينكر ذلك البيع والثوب الواحد، فأما أن يعطي الثمن ويأخذ، أو يحلف.