____________________
تعريفه، ولأصل عدم زيادة الثمن بعد الاعتراف بالبيع، وهو الظاهر الموافق للقوانين، فتأمل.
إلا أنهم قالوا: القول قوله مع تلف المبيع.
وقيل: إن كانت في يده، ومع البقاء قول البايع.
وقيل: إن كانت في يده.
وجه القيل: إن من كان المبيع في يده، فالآخر هو المدعي، فالقول قوله مع يمينه، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ووجه الأول المشهور، أنه إذا كان المبيع باقيا، فالأصل عدم انتقاله من ملك البايع إلا برضاه، وهو لا يرضى إلا بما يدعيه، وبعد التلف قول المشتري، لأنه غارم، والقول قول الغارم وعدم لزوم شئ عليه إلا بما ثبت.
وفيه بعد يعلم مما تقدم من الاتفاق على انتقال المبيع إلى المشتري سواء كان باقيا أو تالفا فهو المنكر فينبغي كون القول قوله كما مر.
ولعل عمدة المشهور وحجته مرسلة ابن أبي نصر (الذي أجمع العصابة على تصحيح ما صح عنه) عن (بعض أصحابه خ) رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يبيع الشئ، فيقول المشتري هو بكذا وكذا، بأقل مما قاله البايع، قال: قال القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه (1).
ومنها يفهم: إن القول قول المشتري مع يمينه مع عدم بقائه، مع عدم القول بالواسطة.
ومرسلته بمنزلة المسند إلى عدل عندهم، كابن أبي عمير، فهي صحيحة عندهم.
إلا أنهم قالوا: القول قوله مع تلف المبيع.
وقيل: إن كانت في يده، ومع البقاء قول البايع.
وقيل: إن كانت في يده.
وجه القيل: إن من كان المبيع في يده، فالآخر هو المدعي، فالقول قوله مع يمينه، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ووجه الأول المشهور، أنه إذا كان المبيع باقيا، فالأصل عدم انتقاله من ملك البايع إلا برضاه، وهو لا يرضى إلا بما يدعيه، وبعد التلف قول المشتري، لأنه غارم، والقول قول الغارم وعدم لزوم شئ عليه إلا بما ثبت.
وفيه بعد يعلم مما تقدم من الاتفاق على انتقال المبيع إلى المشتري سواء كان باقيا أو تالفا فهو المنكر فينبغي كون القول قوله كما مر.
ولعل عمدة المشهور وحجته مرسلة ابن أبي نصر (الذي أجمع العصابة على تصحيح ما صح عنه) عن (بعض أصحابه خ) رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يبيع الشئ، فيقول المشتري هو بكذا وكذا، بأقل مما قاله البايع، قال: قال القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه (1).
ومنها يفهم: إن القول قول المشتري مع يمينه مع عدم بقائه، مع عدم القول بالواسطة.
ومرسلته بمنزلة المسند إلى عدل عندهم، كابن أبي عمير، فهي صحيحة عندهم.