ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه، إن كانت السلعة قائمة. وقيل: إن كانت في يده وقول المشتري مع التلف، وقيل: إن كانت في يده.
____________________
طلب، بل أينما أمكن مع عدم الطلب أيضا.
وظاهر المتن وجوب اعطاء القيمة عند الطلب في بلد المطالبة.
وقيل: أعلى القيم، وقيل: غير ذلك، وقد سلف مثله وسيجئ أيضا.
قوله: " واطلاق النقد والوزن الخ " انصراف النقد والوزن والكيل إلى المتعارف في بلد العقد مع وجودها فيه، وعدم ما يصرفها عنه ظاهر، للعرف.
فمع الواحد يتعين، ومع التعدد يتعين الغالب المتداول في الأكثر والأغلب، لانصراف الأمور إلى الغالب والمعروف.
ومع التساوي وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها، قال المصنف: يبطل مع عدم التعيين، للجهل المبطل في الثمن أو المبيع كما تقدم.
ويحتمل الانصراف إلى الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع في الثمن، إن لم يكن خلاف الاجماع.
قوله: " ولو اختلفا في قدر الثمن الخ " بأن ادعى المشتري ثمنا قليلا، والبايع كثيرا ولا بينة (حينئذ خ).
الحكم مع البينة لأحدهما فقط واضح. ومع وجودها لهما، أيضا ظاهر، بعدم الحكم بدون البينة، فإنه لو قدم بينة الخارج، فيقدم هنا بينة من رد قوله، وإلا فبينة من قدم قوله.
وأما مع العدم، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا، لأنه منكر على ظاهر
وظاهر المتن وجوب اعطاء القيمة عند الطلب في بلد المطالبة.
وقيل: أعلى القيم، وقيل: غير ذلك، وقد سلف مثله وسيجئ أيضا.
قوله: " واطلاق النقد والوزن الخ " انصراف النقد والوزن والكيل إلى المتعارف في بلد العقد مع وجودها فيه، وعدم ما يصرفها عنه ظاهر، للعرف.
فمع الواحد يتعين، ومع التعدد يتعين الغالب المتداول في الأكثر والأغلب، لانصراف الأمور إلى الغالب والمعروف.
ومع التساوي وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها، قال المصنف: يبطل مع عدم التعيين، للجهل المبطل في الثمن أو المبيع كما تقدم.
ويحتمل الانصراف إلى الأقل وما يريد المشتري في المبيع والبايع في الثمن، إن لم يكن خلاف الاجماع.
قوله: " ولو اختلفا في قدر الثمن الخ " بأن ادعى المشتري ثمنا قليلا، والبايع كثيرا ولا بينة (حينئذ خ).
الحكم مع البينة لأحدهما فقط واضح. ومع وجودها لهما، أيضا ظاهر، بعدم الحكم بدون البينة، فإنه لو قدم بينة الخارج، فيقدم هنا بينة من رد قوله، وإلا فبينة من قدم قوله.
وأما مع العدم، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا، لأنه منكر على ظاهر