ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.
____________________
مع الحضور القول قول البايع مع يمينه، إذ الظاهر وصول حق المشتري حينئذ وعدم غفلته وسهوه.
قوله: " وإذا أسلف في موضع الخ حاصله أنه إذا أسلف وطلب المسلف المسلف فيه في موضع غير موضع تعين شرعا للاعطاء فيه - مثل بلد العقد مع الاطلاق وعدم القرينة، مع القول بعدم شرطية ذكر موضع التسليم - لم يجب على البايع الدفع في بلد الطلب.
وكذا لا يجب عليه دفع قيمته لو طلب القيمة في موضع تعين القيمة بأن تعذر المسلف فيه، وغير ذلك.
وكذا لو أسلفه تغار حنطة مثلا في موضع وطلبه في موضع آخر لم يجب دفع العوض عند الطلب.
وكذا لو طلب قيمة القرض، ولو طلب بسعر موضع القرض كل ذلك ظاهر مما تقدم، إذا قيل بتعين موضع السلف والقرض للطلب فيه.
وهو محل التأمل، ويمكن الرجوع إلى القرائن، ومع عدمها إلى العرف الغالب بين الناس كما سلف في تعيين زمان السلف ومكانه.
ثم إنه مع اقتضاء العقد مكانا، لا يجب الدفع في غير ذلك، وهو ظاهر سواء كان عينا أو قيمة، مساويا أو أقل.
ومع العدم يجب قيل بخبر الدافع في القرض والسلف لو رضى بالأدون في أي موضع طلب، وهو غير واضح.
نعم لو كان ما في ذمة الدافع غصبا، يجب دفعه أو مثله أو قيمته أينما
قوله: " وإذا أسلف في موضع الخ حاصله أنه إذا أسلف وطلب المسلف المسلف فيه في موضع غير موضع تعين شرعا للاعطاء فيه - مثل بلد العقد مع الاطلاق وعدم القرينة، مع القول بعدم شرطية ذكر موضع التسليم - لم يجب على البايع الدفع في بلد الطلب.
وكذا لا يجب عليه دفع قيمته لو طلب القيمة في موضع تعين القيمة بأن تعذر المسلف فيه، وغير ذلك.
وكذا لو أسلفه تغار حنطة مثلا في موضع وطلبه في موضع آخر لم يجب دفع العوض عند الطلب.
وكذا لو طلب قيمة القرض، ولو طلب بسعر موضع القرض كل ذلك ظاهر مما تقدم، إذا قيل بتعين موضع السلف والقرض للطلب فيه.
وهو محل التأمل، ويمكن الرجوع إلى القرائن، ومع عدمها إلى العرف الغالب بين الناس كما سلف في تعيين زمان السلف ومكانه.
ثم إنه مع اقتضاء العقد مكانا، لا يجب الدفع في غير ذلك، وهو ظاهر سواء كان عينا أو قيمة، مساويا أو أقل.
ومع العدم يجب قيل بخبر الدافع في القرض والسلف لو رضى بالأدون في أي موضع طلب، وهو غير واضح.
نعم لو كان ما في ذمة الدافع غصبا، يجب دفعه أو مثله أو قيمته أينما