____________________
دليله: عموم أدلة جواز العقود، وعدم ظهور المانع.
ويمكن عدم الجواز لجهالة ثمن المبيع، وأجرة السكنى، ومهر الابنة حال البيع، وهو ليس بأقل في الجهل مما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا، وهو غير جائز عندهم للجهالة، ولهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين يكون كل واحد من شخص وباعهما صفقة، لجهالة ثمن كل واحد.
ويمكن الفرق بأن هنا الكل لشخص واحد.
والظاهر أنه لا ينفع، على أن المهر للبنت، وأنهم ما يفرقون.
ويؤيد عدم الجواز ما روي من طرقهم (1) وطرقنا المنع من جواز بيع وشرط.
مثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا، فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله، يعني أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن (2).
ويطلق الشرط على المبيع كثيرا.
ورواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (3).
والمصنف في التذكرة رد دليل الشيخ: بأنه يكفي معلومية ثمن الكل،
ويمكن عدم الجواز لجهالة ثمن المبيع، وأجرة السكنى، ومهر الابنة حال البيع، وهو ليس بأقل في الجهل مما إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بكذا، وهو غير جائز عندهم للجهالة، ولهذا نقل في التذكرة عن الشيخ عدم جواز بيع عبدين يكون كل واحد من شخص وباعهما صفقة، لجهالة ثمن كل واحد.
ويمكن الفرق بأن هنا الكل لشخص واحد.
والظاهر أنه لا ينفع، على أن المهر للبنت، وأنهم ما يفرقون.
ويؤيد عدم الجواز ما روي من طرقهم (1) وطرقنا المنع من جواز بيع وشرط.
مثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من أصحابه واليا، فقال له: إني بعثتك إلى أهل الله، يعني أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن (2).
ويطلق الشرط على المبيع كثيرا.
ورواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (3).
والمصنف في التذكرة رد دليل الشيخ: بأنه يكفي معلومية ثمن الكل،