____________________
ويدل عليه الأخبار أيضا من العامة (1) والخاصة. مثل قول الصادق عليه السلام: من باع نخلا قد أبره فثمرته للذي قد باع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال: إن عليا عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك (2).
ومثلها من طريق العامة (3).
ومعلوم كونه له مع الشرط عملا به.
وأما إذا لم يؤبر، فالظاهر أنه للمشتري عند علمائنا، لما يظهر من التذكرة وغيرها، الاجماع عليه. ويؤيده مفهوم الأخبار المتقدمة. ولأن الغالب أنه قبل أن أبر يعد من جزء النخل، فتأمل.
فإن صح الاجماع فيها، وإلا فبعد الظهور لا يدخل كما في غير النخل، وفي النخل بالانتقال بغير البيع وبعد التأبير فإنه للبايع، وإليه أشار بقوله (ولو أنتقل النخل بغير البيع الخ) لعدم الدليل، إذ لا حجية في المفهوم المتقدم، وهو ظاهر، وذلك معلوم مما تقدم. وللأخبار الدالة على أن الثمرة في غير النخل بعد الظهور للبايع.
قال في التذكرة: لو أنتقل بغير البيع النخل، فالثمرة بعد الظهور لمن كان له أو لا مطلقا مؤبرة كانت أم لا، دليله ظاهر مع الاجماع.
ومثلها من طريق العامة (3).
ومعلوم كونه له مع الشرط عملا به.
وأما إذا لم يؤبر، فالظاهر أنه للمشتري عند علمائنا، لما يظهر من التذكرة وغيرها، الاجماع عليه. ويؤيده مفهوم الأخبار المتقدمة. ولأن الغالب أنه قبل أن أبر يعد من جزء النخل، فتأمل.
فإن صح الاجماع فيها، وإلا فبعد الظهور لا يدخل كما في غير النخل، وفي النخل بالانتقال بغير البيع وبعد التأبير فإنه للبايع، وإليه أشار بقوله (ولو أنتقل النخل بغير البيع الخ) لعدم الدليل، إذ لا حجية في المفهوم المتقدم، وهو ظاهر، وذلك معلوم مما تقدم. وللأخبار الدالة على أن الثمرة في غير النخل بعد الظهور للبايع.
قال في التذكرة: لو أنتقل بغير البيع النخل، فالثمرة بعد الظهور لمن كان له أو لا مطلقا مؤبرة كانت أم لا، دليله ظاهر مع الاجماع.