ولا يندرج الأشجار، وإن قال بحقوقها،
____________________
بالسكنى، بأن يكون لها باب على حدة من غير هذه الدار المبتاعة ويكون ممتازا كالدار على حدة، وحينئذ لا يدخل البيت الأعلى وحيطانه وسقفه. والظاهر دخول أرضه التي هي سقف البيوت التحتانية الداخلة في الدار المفروضة.
قوله: " والثوابت وما أثبت من المرافق الخ " يدخل في بيع الدار ما أثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق كالسلم الخ.
لعل المراد المرافق الذي تحتاج إليه (1) غالبا مما هو الجزء ونحو ما ذكر.
والظاهر دخول ما على الأبواب مثل السلاسل الحلق. وكذا لو كان على الحيطان. وكذا الحمام الداخل، والبئر ومائهما وغير ذلك. ودليله ما تقدم.
والظاهر عدم الخلاف فيه، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة والرشا والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير أن يثبت بالأوتار، والسلم الغير المثبت، والأقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفاين، كل ذلك ظاهر مما تقدم.
قوله: " ولا يندرج الأشجار الخ " لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من حقوقها، إذ حق الدار ما يتعلق بها ويستعمل فيها، وكان مما يحتاج إليه فيها، والشجر ليس كذلك.
وفيه تأمل، لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما أثبت فيه الغير المنقول، فالظاهر الدخول وإن لم يقل (بحقوقها)، إلا أن تدل قرينة أو عرف على
قوله: " والثوابت وما أثبت من المرافق الخ " يدخل في بيع الدار ما أثبت فيها ليدوم ويبقى مثل المرافق كالسلم الخ.
لعل المراد المرافق الذي تحتاج إليه (1) غالبا مما هو الجزء ونحو ما ذكر.
والظاهر دخول ما على الأبواب مثل السلاسل الحلق. وكذا لو كان على الحيطان. وكذا الحمام الداخل، والبئر ومائهما وغير ذلك. ودليله ما تقدم.
والظاهر عدم الخلاف فيه، كعدم دخول المنقولات مثل الدلو والبكرة والرشا والسرير والرف الموضوع على الخشب من غير أن يثبت بالأوتار، والسلم الغير المثبت، والأقفال الحديدة ومفاتيحها والكنوز والدفاين، كل ذلك ظاهر مما تقدم.
قوله: " ولا يندرج الأشجار الخ " لأن الشجر ليس جزء من الدار ولا من حقوقها، إذ حق الدار ما يتعلق بها ويستعمل فيها، وكان مما يحتاج إليه فيها، والشجر ليس كذلك.
وفيه تأمل، لأن المتبادر من الدار ما دار عليه الحيطان مما أثبت فيه الغير المنقول، فالظاهر الدخول وإن لم يقل (بحقوقها)، إلا أن تدل قرينة أو عرف على