____________________
لا إجارتها لمن كان عمله ذلك.
والتحريم حينئذ ظاهر مما تقدم مما يدل على تحريم المعونة على الإثم و العدوان.
وتدل عليه أيضا رواية جابر، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره " (1).
وهي محمولة على الشرط، لضعفها، ولدليل عدم التحريم لمن يعمل ذلك بدون الشرط، وهو الأصل.
وحسنة ابن أذينة، قال: " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فقال:
لا بأس " (2).
وعموم أدلة جواز الإجارة والبيع مثل: " أحل الله البيع وحرم الربا " (3).
هكذا ظاهر بعض العبارات، ويمكن أن يقال: ينبغي عدم النزاع في عدم تحريم الإجارة مثلا ممن يحمل مع العلم بعدم الحمل، بل مع عدم العلم، والظن بالحمل.
ثم إن علم الحمل بعد ذلك يجب عليه وعلى غيره منعه من ذلك من باب النهي عن المنكر مع شرايطه، ولا يسقط بذلك أجرته إن لم يحمل غير المحرم، وكان قصده ذلك.
ولا يبعد كراهة الإجارة حينئذ لكراهة معاملة الظالمين والفساق،
والتحريم حينئذ ظاهر مما تقدم مما يدل على تحريم المعونة على الإثم و العدوان.
وتدل عليه أيضا رواية جابر، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجره " (1).
وهي محمولة على الشرط، لضعفها، ولدليل عدم التحريم لمن يعمل ذلك بدون الشرط، وهو الأصل.
وحسنة ابن أذينة، قال: " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، فقال:
لا بأس " (2).
وعموم أدلة جواز الإجارة والبيع مثل: " أحل الله البيع وحرم الربا " (3).
هكذا ظاهر بعض العبارات، ويمكن أن يقال: ينبغي عدم النزاع في عدم تحريم الإجارة مثلا ممن يحمل مع العلم بعدم الحمل، بل مع عدم العلم، والظن بالحمل.
ثم إن علم الحمل بعد ذلك يجب عليه وعلى غيره منعه من ذلك من باب النهي عن المنكر مع شرايطه، ولا يسقط بذلك أجرته إن لم يحمل غير المحرم، وكان قصده ذلك.
ولا يبعد كراهة الإجارة حينئذ لكراهة معاملة الظالمين والفساق،