____________________
يصنعه خمرا، فقال: بيعه " بعه خ ل يب - ئل " ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا " (1).
فيحمل ما يدل على الكراهة، لصراحتها فيها، أو على الشرط فيكون بالشرط حراما، وبدونه حايزا مكروها.
ولكن في الجواز تأمل إذا علم أو ظن بعمل المبيع خمرا، فإنه معاونة على الإثم والعدوان، وهو محرم بالعقل والنقل - كما مر -.
ويمكن حملها على وهم البايع أن المشتري يعمل هذا المبيع خمرا، لكونه ممن يجعله خمرا، أو يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير والتمر، لا إلى المبيع، ولا صراحة في الأخبار ببيعه ممن يعلم أنه يجعل هذا المبيع خمرا، بل لا يعلم فتوى المجوز بذلك.
وبالجملة: الظاهر التحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا، بل ظنه أيضا، فتأمل.
وكذا بيع الخشب وغيره ليعمل صنما، وكذا ليعمل آلات اللهو وأمثالها.
ويؤيد التحريم هنا مطلقا ما يجئ من الأخبار من غير قيد بقوله " ليعمل " ويمكن حمل كلام المصنف وغيره في مثل هذه العبارة " ليعمل صنما " في القول بالتحريم على الشرط والذكر في العقد، والاتفاق، فيكون مذهبهم الجواز والكراهة بدون ذلك وإن كان مع العلم، ويكون هو المراد بقولهم: " ويكره لمن يعملهما " وهو الظاهر، ويمكن حمله على العلم والظن أيضا، فإنه إذا باعه مع العلم بأنه يعمله صنما فكأنه باعه لأن يعمله صنما، وهو ظاهر، وكذا الظن، فإن ذلك بحسب ظنه بيع لأن يعمل صنما.
فيحمل ما يدل على الكراهة، لصراحتها فيها، أو على الشرط فيكون بالشرط حراما، وبدونه حايزا مكروها.
ولكن في الجواز تأمل إذا علم أو ظن بعمل المبيع خمرا، فإنه معاونة على الإثم والعدوان، وهو محرم بالعقل والنقل - كما مر -.
ويمكن حملها على وهم البايع أن المشتري يعمل هذا المبيع خمرا، لكونه ممن يجعله خمرا، أو يكون الضمير راجعا إلى مطلق العصير والتمر، لا إلى المبيع، ولا صراحة في الأخبار ببيعه ممن يعلم أنه يجعل هذا المبيع خمرا، بل لا يعلم فتوى المجوز بذلك.
وبالجملة: الظاهر التحريم مع علمه بجعل هذا المبيع خمرا، بل ظنه أيضا، فتأمل.
وكذا بيع الخشب وغيره ليعمل صنما، وكذا ليعمل آلات اللهو وأمثالها.
ويؤيد التحريم هنا مطلقا ما يجئ من الأخبار من غير قيد بقوله " ليعمل " ويمكن حمل كلام المصنف وغيره في مثل هذه العبارة " ليعمل صنما " في القول بالتحريم على الشرط والذكر في العقد، والاتفاق، فيكون مذهبهم الجواز والكراهة بدون ذلك وإن كان مع العلم، ويكون هو المراد بقولهم: " ويكره لمن يعملهما " وهو الظاهر، ويمكن حمله على العلم والظن أيضا، فإنه إذا باعه مع العلم بأنه يعمله صنما فكأنه باعه لأن يعمله صنما، وهو ظاهر، وكذا الظن، فإن ذلك بحسب ظنه بيع لأن يعمل صنما.