____________________
فكأنه لهذا ما قيل إنها صحيحة، لكن لا يضر، لأنها مؤيدة بالقبول والشهرة.
وكذا رواية هند السراج، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل) فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعهم، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " (1).
ورواية السراد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة " (3).
وهند غير ظاهر التوثيق، وكذا السراد.
إلا أن الظاهر أن لا خلاف بينهم، والآيات والأخبار الدالة على تحريم معونة الظالمين تدل عليه، إلا أن دلالة هذه الأخبار على التحريم حين عدم الصلح والهدنة، دونهما.
والظاهر أن التحريم حينئذ مطلق وإن لم يقصد المعونة، بل مجرد بيعه حين المباينة فقط.
ولكن في الخبر ما يدل على أنه حينئذ شرك، فلعله محمول على قصد المعونة على المسلمين، كما يظهر منه، واعتقاد إباحتها، أو على المبالغة.
ولا يبعد عدم التحريم حينئذ أيضا لو علم عدم المعونة، بأن يشتروا للتجارة والربح على المسلمين، أو لمعونتهم على الكفار، كالتحريم مع القصد، كما تدل عليه
وكذا رواية هند السراج، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (فيهم خ ل) فلما أن عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء الله، فقال لي: إحمل إليهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني الروم - وبعهم، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " (1).
ورواية السراد (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة " (3).
وهند غير ظاهر التوثيق، وكذا السراد.
إلا أن الظاهر أن لا خلاف بينهم، والآيات والأخبار الدالة على تحريم معونة الظالمين تدل عليه، إلا أن دلالة هذه الأخبار على التحريم حين عدم الصلح والهدنة، دونهما.
والظاهر أن التحريم حينئذ مطلق وإن لم يقصد المعونة، بل مجرد بيعه حين المباينة فقط.
ولكن في الخبر ما يدل على أنه حينئذ شرك، فلعله محمول على قصد المعونة على المسلمين، كما يظهر منه، واعتقاد إباحتها، أو على المبالغة.
ولا يبعد عدم التحريم حينئذ أيضا لو علم عدم المعونة، بأن يشتروا للتجارة والربح على المسلمين، أو لمعونتهم على الكفار، كالتحريم مع القصد، كما تدل عليه