____________________
ظاهر، كاستحباب المعونة على البر والتقوى.
ويدل على تحريم بيع السلاح بخصوصه الروايات، مثل رواية أبي بكر الحضرمي قال: " دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما ترى (1) فيمن يحمل إلى الشام من (2) السروج وأداتها، فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السرج (3) والسلاح " (4).
ولا يضر اشتراك علي بن الحكم (5) لأن الظاهر أنه الثقة لما مر مرارا، ولا أبي بكر الحضرمي، لأنه نقل في باب الكنى ابن داود من الكشي أنه ثقة (6)، فمقتضى ذلك كونها صحيحة، ولكن ليس التوثيق عادة الكشي، وما وثقه غيره، وما نقل عنه، وما نقل هو أيضا عند ذكر اسمه، ورأيت في كتاب ابن داود خلطا كثيرا (7)، بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشي، مع سكوت غيره، لأنه كثيرا ما يقول: " كش، ثقة " مثلا، ونرى أنه روى ما يدل على ذلك لا أنه حكم بذلك، والرواية قد تكون صحيحة، وقد لا تكون، وغير ذلك.
ويدل على تحريم بيع السلاح بخصوصه الروايات، مثل رواية أبي بكر الحضرمي قال: " دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج: ما ترى (1) فيمن يحمل إلى الشام من (2) السروج وأداتها، فقال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إنكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السرج (3) والسلاح " (4).
ولا يضر اشتراك علي بن الحكم (5) لأن الظاهر أنه الثقة لما مر مرارا، ولا أبي بكر الحضرمي، لأنه نقل في باب الكنى ابن داود من الكشي أنه ثقة (6)، فمقتضى ذلك كونها صحيحة، ولكن ليس التوثيق عادة الكشي، وما وثقه غيره، وما نقل عنه، وما نقل هو أيضا عند ذكر اسمه، ورأيت في كتاب ابن داود خلطا كثيرا (7)، بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن الكشي، مع سكوت غيره، لأنه كثيرا ما يقول: " كش، ثقة " مثلا، ونرى أنه روى ما يدل على ذلك لا أنه حكم بذلك، والرواية قد تكون صحيحة، وقد لا تكون، وغير ذلك.