الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
(600) 71 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
(601) 72 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا وقال:
ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
(602) 73 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال: إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
(603) 74 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.
(604) 75 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.