____________________
الآيات والأخبار مع الصلح وعدمه.
ثم اعلم: أن ظاهر هذه الأدلة - خصوصا هذه الأخبار - تحريم السرج ونحوه أيضا، فلا يكون التحريم مخصوصا بما يعد سلاحا يقتل به.
فلا يحرم ما يكن - كما قيل لرواية محمد بن قيس، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين ونحو هذا " - (1).
لأن (2) أدلة تحريم المعونة تشمل الكل، والسرج بخصوصه ممنوع في الأخبار المتقدمة (3) وليس الدرع أقل معونة منه، لأنه يصير سببا لأن يقتل المسلم ولا يقتل الكافر اللابس له، لعدم القدرة بسببه على ذلك، وهو فساد عظيم بخلاف السرج، بل احتياج العرب إليه نادر، خصوصا سرج الفرس.
قال في المنتهى: " إنها صحيحة ".
وفي صحتها تأمل، لوجود علي بن الحكم (4) المشترك، وقد اعترض في شرح الشرايع كثيرا على تسمية مثل هذا الخبر بالصحة، لاشتراكه، ولاشتراك محمد بن قيس فإنه يحتمل غير الموثق، وقد صرح أيضا في الدراية بأن خبر محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام ليس بصحيح.
نعم ليس بضعيف، بل إما حسن أو صحيح، مع أن فيه تأملا ذكرناه هناك.
ثم اعلم: أن ظاهر هذه الأدلة - خصوصا هذه الأخبار - تحريم السرج ونحوه أيضا، فلا يكون التحريم مخصوصا بما يعد سلاحا يقتل به.
فلا يحرم ما يكن - كما قيل لرواية محمد بن قيس، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما، الدرع والخفين ونحو هذا " - (1).
لأن (2) أدلة تحريم المعونة تشمل الكل، والسرج بخصوصه ممنوع في الأخبار المتقدمة (3) وليس الدرع أقل معونة منه، لأنه يصير سببا لأن يقتل المسلم ولا يقتل الكافر اللابس له، لعدم القدرة بسببه على ذلك، وهو فساد عظيم بخلاف السرج، بل احتياج العرب إليه نادر، خصوصا سرج الفرس.
قال في المنتهى: " إنها صحيحة ".
وفي صحتها تأمل، لوجود علي بن الحكم (4) المشترك، وقد اعترض في شرح الشرايع كثيرا على تسمية مثل هذا الخبر بالصحة، لاشتراكه، ولاشتراك محمد بن قيس فإنه يحتمل غير الموثق، وقد صرح أيضا في الدراية بأن خبر محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام ليس بصحيح.
نعم ليس بضعيف، بل إما حسن أو صحيح، مع أن فيه تأملا ذكرناه هناك.