____________________
نعم يمكن أن يسقط الكل واكتفى بما يعد عرفا نقصا وعيبا، أي كل زيادة ونقيصة يقال في العرف أنه نقص وزيادة فهو عيب وإلا فلا، ولا يضر اجماله كسائر ما يحال إلى العرف إلا ما ورد في الشرع كونه عيبا وإن لم يعد في العرف ذلك كما لو فرض في عدم شعر العانة.
ولكن الظاهر أنه لا بد من نقصان القيمة وعدم الزيادة وإلا لم يمكن الأرش مع ثبوته في كل معيب.
وأصل التعريف مأخوذ مما روي عن الحسين بن محمد عن السياري قال:
روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط، قال: فقال له ابن أبي ليلي: أن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟ فقال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، فقال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكن ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب (2).
والظاهر أن المراد كل ما يعد عرفا نقصا وزيادة في الخلقة المطلوبة في ذلك النوع، ولا يضر عدم صحة السند، للقبول، بل الاجماع في الجملة، فتأمل.
ولكن الظاهر أنه لا بد من نقصان القيمة وعدم الزيادة وإلا لم يمكن الأرش مع ثبوته في كل معيب.
وأصل التعريف مأخوذ مما روي عن الحسين بن محمد عن السياري قال:
روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصما له فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (1) حين كشفتها شعرا وزعمت أنه لم يكن لها قط، قال: فقال له ابن أبي ليلي: أن الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا به، فما الذي كرهت؟ فقال: أيها القاضي إن كان عيبا فاقض لي به، فقال: اصبر حتى أخرج إليك فإني أجد أذى في بطني، ثم دخل وخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال له: أي شئ تروون عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) في المرأة لا يكون على ركبها شعرا يكن ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصا فلا أعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب، فقال له ابن أبي ليلى: حسبك، ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب (2).
والظاهر أن المراد كل ما يعد عرفا نقصا وزيادة في الخلقة المطلوبة في ذلك النوع، ولا يضر عدم صحة السند، للقبول، بل الاجماع في الجملة، فتأمل.