____________________
ولما مر في بعض الأخبار الصحيحة هنا أيضا أنه يجوز البيع قبل القبض على مالكه الأول فقال المالك: اشترى متاعي؟ فقال عليه السلام: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (1).
فإذا لم يكن له يكون للمشتري، وليس فيها قيد بعد خروج زمان الخيار.
ولما في خيار التأخير: إن من اشترى شيئا فجاء بالثمن قبل الثلاثة فله بيعه، وإلا فلا، فافهمه (2).
ولما في أخبار اسقاط خيار المجلس بالخطئ والتفرق، فإنه يدل على حصول الملك والبيع قبله (3)، وإنما يجب بعده.
وللأخبار الدالة على أن مال العبد للمشتري مطلقا، أو مع علم البايع من غير قيد بمضي زمان خيار الثلاثة وغيره، بل ظاهرها أن ذلك بمجرد الشراء، فتأمل (4).
ولعل دليل القول (5)، الأصل، خرج بعد الانقضاء بالاجماع بقي الباقي.
وجواز تصرف البايع في المبيع قبله، وهو فرع الملك.
الجواب أن الأصل يضمحل مع الدليل، وجواز التصرف المخرج الذي هو فرع الملك لحصول الفسخ بالعزم - ممنوع، ولهذا قيل: إذا باع أو أعتق لم يصح وإن أفاد الفسخ، والذي يقول بالصحة، يقول انتقل إليه قبل البيع ثم خرج عن ملكه بالعقد.
فإذا لم يكن له يكون للمشتري، وليس فيها قيد بعد خروج زمان الخيار.
ولما في خيار التأخير: إن من اشترى شيئا فجاء بالثمن قبل الثلاثة فله بيعه، وإلا فلا، فافهمه (2).
ولما في أخبار اسقاط خيار المجلس بالخطئ والتفرق، فإنه يدل على حصول الملك والبيع قبله (3)، وإنما يجب بعده.
وللأخبار الدالة على أن مال العبد للمشتري مطلقا، أو مع علم البايع من غير قيد بمضي زمان خيار الثلاثة وغيره، بل ظاهرها أن ذلك بمجرد الشراء، فتأمل (4).
ولعل دليل القول (5)، الأصل، خرج بعد الانقضاء بالاجماع بقي الباقي.
وجواز تصرف البايع في المبيع قبله، وهو فرع الملك.
الجواب أن الأصل يضمحل مع الدليل، وجواز التصرف المخرج الذي هو فرع الملك لحصول الفسخ بالعزم - ممنوع، ولهذا قيل: إذا باع أو أعتق لم يصح وإن أفاد الفسخ، والذي يقول بالصحة، يقول انتقل إليه قبل البيع ثم خرج عن ملكه بالعقد.