____________________
وهو رواية محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، أو أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن؟ قال: إن جاءه فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له (1).
فلعله يريد ب (بين الليل) المقدار الذي يبتاع فيه ويتصرف فيه قبل أن يفسد، كما أشرنا إليه، لظهور المقصود، فيمكن أن يكون الخيار في العبارة بمعنى الصبر، ولم يبين الخيار لظهوره أنه بعد ذلك له الخيار، لكن بالمعنى الذي قلناه، أو يكون إلى الليل، صلة الفساد، يعني الخيار ثابت فيما يفسد إلى الليل، أي لم يبق إلى الليل إلا مع الفساد، ومعلوم أن الخيار في وقت يقرب إلى الفساد بالمقدار الذي قلناه، والأمر في العبارة هين إن علم المقصود، لعله علم.
ثم إن الظاهر عدم عد هذا الخيار من السبعة، لأنه من توابع خيار التأخير وفرد منه، كما يفهم من التذكرة، حيث ذكرها في مسألة بين مسائل خيار التأخير، وكأنه يقول: خيار التأخير في غير الفاسد بعد ثلاثة أيام وفيما يفسد إلى الليل بعد مضى زمان امكان حفظه بحيث لو لم يبع حينئذ لم يمكن بيعه بعد ذلك عادة لفساده.
ولأنه لو عد منها، يلزم كون الخيار ثمانية مع خيار العيب، ولا يناسب ادخال بعض في البعض وعدم عد واحد منها إلا هذا، فتأمل.
فروع من التذكرة (الأول): لو قبض المشتري السلعة ولم يقبض البايع الثمن فلا خيار له.
فلعله يريد ب (بين الليل) المقدار الذي يبتاع فيه ويتصرف فيه قبل أن يفسد، كما أشرنا إليه، لظهور المقصود، فيمكن أن يكون الخيار في العبارة بمعنى الصبر، ولم يبين الخيار لظهوره أنه بعد ذلك له الخيار، لكن بالمعنى الذي قلناه، أو يكون إلى الليل، صلة الفساد، يعني الخيار ثابت فيما يفسد إلى الليل، أي لم يبق إلى الليل إلا مع الفساد، ومعلوم أن الخيار في وقت يقرب إلى الفساد بالمقدار الذي قلناه، والأمر في العبارة هين إن علم المقصود، لعله علم.
ثم إن الظاهر عدم عد هذا الخيار من السبعة، لأنه من توابع خيار التأخير وفرد منه، كما يفهم من التذكرة، حيث ذكرها في مسألة بين مسائل خيار التأخير، وكأنه يقول: خيار التأخير في غير الفاسد بعد ثلاثة أيام وفيما يفسد إلى الليل بعد مضى زمان امكان حفظه بحيث لو لم يبع حينئذ لم يمكن بيعه بعد ذلك عادة لفساده.
ولأنه لو عد منها، يلزم كون الخيار ثمانية مع خيار العيب، ولا يناسب ادخال بعض في البعض وعدم عد واحد منها إلا هذا، فتأمل.
فروع من التذكرة (الأول): لو قبض المشتري السلعة ولم يقبض البايع الثمن فلا خيار له.