____________________
مثل رواية عقبة بن خالد المتقدمة في شرح قوله: ولو تلف بعد الثلاثة الخ (1) وقوله عليه السلام: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه على ما روى في التذكرة، وفي الأولى ايماء إلى التعميم في البايع والمشتري ويمكن إرادة المشتري أيضا من البايع في الثانية، فإنه يطلق عليهما.
ولا يضر عدم ظهور صحة السند، لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر.
فتأمل فإن الأمر مشكل، لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمان الخيار على ما مر وبعده، فالبايع غير مقصر، والقاعدة تقتضي كونه من ماله.
وأيضا قالوا: إن المراد بكونه من مال البايع، فسخ العقد، فيكون التالف من مال البايع مثلا وفي ملكه، فليس للمشتري إلا الثمن أو مثله لو أعطاه، وليس له طلب مثل المبيع وقيمته، والنماء الحاصل إلى حين التلف أيضا مثل الولد والكنز الذي وجده المملوك، والمال الذي وهب له، وقبل وقبض وقيل: وهو مشكل أيضا إذ كان ملكا للمشتري وتلف كيف يصير التلف في ملكه، فقيل بتجدد الملك للبايع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان، مثل دخول العبد المأمور بعتقه في ملك الأمر المعتق عليه (منه خ)، ودخول الدية في ملك الميت، فتأمل فيه.
هذا إذا كان بآفة إلهية لا بجناية جان، فإن كان بها، فإن كان المتلف هو المشتري فذلك قبض منه فتلف من ماله ولا ضمان على البايع، فإن لم يكن له خيار يأخذ الثمن، وإن كان له خيار أو لأجنبي له، فله الرضا وأخذ الثمن والفسخ وأخذ القيمة أو المثل، وإن كان البايع أو الأجنبي، فإن لم يكن للمشتري ولا للأجنبي له (2) خيار يأخذ من المتلف المثل أو القيمة، وكذا لو كان له خيار واختار البيع
ولا يضر عدم ظهور صحة السند، لعدم الخلاف في العمل والقبول على الظاهر.
فتأمل فإن الأمر مشكل، لكون الملك للمشتري مثلا قبل القبض في زمان الخيار على ما مر وبعده، فالبايع غير مقصر، والقاعدة تقتضي كونه من ماله.
وأيضا قالوا: إن المراد بكونه من مال البايع، فسخ العقد، فيكون التالف من مال البايع مثلا وفي ملكه، فليس للمشتري إلا الثمن أو مثله لو أعطاه، وليس له طلب مثل المبيع وقيمته، والنماء الحاصل إلى حين التلف أيضا مثل الولد والكنز الذي وجده المملوك، والمال الذي وهب له، وقبل وقبض وقيل: وهو مشكل أيضا إذ كان ملكا للمشتري وتلف كيف يصير التلف في ملكه، فقيل بتجدد الملك للبايع قبل الهلاك بجزء لا يتجزى من الزمان، مثل دخول العبد المأمور بعتقه في ملك الأمر المعتق عليه (منه خ)، ودخول الدية في ملك الميت، فتأمل فيه.
هذا إذا كان بآفة إلهية لا بجناية جان، فإن كان بها، فإن كان المتلف هو المشتري فذلك قبض منه فتلف من ماله ولا ضمان على البايع، فإن لم يكن له خيار يأخذ الثمن، وإن كان له خيار أو لأجنبي له، فله الرضا وأخذ الثمن والفسخ وأخذ القيمة أو المثل، وإن كان البايع أو الأجنبي، فإن لم يكن للمشتري ولا للأجنبي له (2) خيار يأخذ من المتلف المثل أو القيمة، وكذا لو كان له خيار واختار البيع