____________________
الحمل، فحكمها حكم العدم، فإنه ما فوت شيئا على البايع.
على أنه يمكن حملها على الثيب، ويكون سبب الاطلاق والعموم كون الغالب ذلك.
نعم قد يستبعد بعض ما في الاستثناء مثل لزوم شئ على المالك من جهة وطئه ماله، إذ قد تقرر عندهم أن المال بعد العقد ينتقل إلى المشتري، وأن الانتفاعات والنماء له وإن رد المبيع بالعيب وغيره وأخذ ثمنه.
على أن ذلك أيضا غير مجمع عليه، بل ولا منصوص عليه بخصوصه، ولهذا ذهب البعض إلى أن المبيع في زمان الخيار والنماء للبايع.
ويؤيده بعض الأخبار مثل ما روى في الفقيه، حيث قال فيه: وقال عليه السلام: في رجل اشترى عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له (1).
وقد قال فيه قبله: روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخبر (2) ثم قال: وقال: الخ.
فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي، فيكون صحيحا، إلا أن في قوله:
(يوما أو يومين) تأملا.
وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان خيار البايع منه وإن حملت على اللازم له بحيث لا خيار للبايع، لما تقدم، فعلى تقدير القول به - كما هو الظاهر للنص والاجماع - فلا استبعاد بعدهما، فإن وطي أمة الناس ثم الرد لا يخلو عن نقص،
على أنه يمكن حملها على الثيب، ويكون سبب الاطلاق والعموم كون الغالب ذلك.
نعم قد يستبعد بعض ما في الاستثناء مثل لزوم شئ على المالك من جهة وطئه ماله، إذ قد تقرر عندهم أن المال بعد العقد ينتقل إلى المشتري، وأن الانتفاعات والنماء له وإن رد المبيع بالعيب وغيره وأخذ ثمنه.
على أن ذلك أيضا غير مجمع عليه، بل ولا منصوص عليه بخصوصه، ولهذا ذهب البعض إلى أن المبيع في زمان الخيار والنماء للبايع.
ويؤيده بعض الأخبار مثل ما روى في الفقيه، حيث قال فيه: وقال عليه السلام: في رجل اشترى عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له (1).
وقد قال فيه قبله: روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الخبر (2) ثم قال: وقال: الخ.
فهو يدل على أن هذا أيضا عن الحلبي، فيكون صحيحا، إلا أن في قوله:
(يوما أو يومين) تأملا.
وفيها دلالة على أن التلف والعيب في زمان خيار البايع منه وإن حملت على اللازم له بحيث لا خيار للبايع، لما تقدم، فعلى تقدير القول به - كما هو الظاهر للنص والاجماع - فلا استبعاد بعدهما، فإن وطي أمة الناس ثم الرد لا يخلو عن نقص،