وكل ما ينضبط وصفه يصح السلم فيه كالحيوان والألبان والسمون والشحوم والأطياب والثياب والثمار والأدوية.
____________________
قوله: " ولا يصح اشتراط الخ " وجه الأول أنه لا يمكن تسليم المشترط، إذ لا متاع إلا ويمكن أن يوجد أجود منه إلا أن يكون المتعارف اطلاقه على معين.
ووجه الثاني أنه إن كان أردئ حصل الشرط، وإلا يكون أجود مما شرط، فيجب قبوله لما مر.
وفيه تأمل لأن للقبول شرطا تقدم ولكن يمكن حمله عليه، ولأنه قد شرط أن المسلم فيه يجب أن يكون غالب الوجود حين الأجل، وقد يقال هنا لا يمكن ذلك، إذ ما من جنس خسيس وأدنى إلا ويمكن أن يوجد أدنى منه، إلا أن يكون صدقه على قسم متعارف عرفا كما قلنا في الأجود، فلا فرق.
قوله: " وكلما ينضبط الخ " هذا الضابط ظاهر، ولكن العلم بتحققه في بعض الجزئيات دون البعض غير ظاهر والفرق مشكل.
نعم قد يوجد في بعض الأفراد، ولكن غير معلوم لنا كلية، فإن الفرق بين الحيوان ولحومه مشكل، وكذا بين اللحم والشحم حتى لا يصح في الأول منهما ويصح في الثاني، وإن تخيل الفرق بينهما.
ويمكن أن يقال بالصحة فيما ينضبط في الجملة إلا ما ورد النهي عن مثله وما علم التفاوت العظيم بين أفراده مثل اللحم، فإنه ورد النهي عنه كما مر.
ومثل اللؤلؤ الكبير فإن التفاوت بين أفراده باللون والوضع كثير جدا بحيث يشكل ضبطه في العبارة.
وكذا أكثر ما يباع عددا مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقثاء والنارنج وغير ذلك، ولهذا قد مر في الأخبار الإشارة إلى عدم الجواز في أمثالها، فلا يجوز السلم فيها عددا ولا كيلا للتفاوت والتجافي، ويمكن وزنا مع الوصف المعتبر.
ووجه الثاني أنه إن كان أردئ حصل الشرط، وإلا يكون أجود مما شرط، فيجب قبوله لما مر.
وفيه تأمل لأن للقبول شرطا تقدم ولكن يمكن حمله عليه، ولأنه قد شرط أن المسلم فيه يجب أن يكون غالب الوجود حين الأجل، وقد يقال هنا لا يمكن ذلك، إذ ما من جنس خسيس وأدنى إلا ويمكن أن يوجد أدنى منه، إلا أن يكون صدقه على قسم متعارف عرفا كما قلنا في الأجود، فلا فرق.
قوله: " وكلما ينضبط الخ " هذا الضابط ظاهر، ولكن العلم بتحققه في بعض الجزئيات دون البعض غير ظاهر والفرق مشكل.
نعم قد يوجد في بعض الأفراد، ولكن غير معلوم لنا كلية، فإن الفرق بين الحيوان ولحومه مشكل، وكذا بين اللحم والشحم حتى لا يصح في الأول منهما ويصح في الثاني، وإن تخيل الفرق بينهما.
ويمكن أن يقال بالصحة فيما ينضبط في الجملة إلا ما ورد النهي عن مثله وما علم التفاوت العظيم بين أفراده مثل اللحم، فإنه ورد النهي عنه كما مر.
ومثل اللؤلؤ الكبير فإن التفاوت بين أفراده باللون والوضع كثير جدا بحيث يشكل ضبطه في العبارة.
وكذا أكثر ما يباع عددا مشاهدة كالبطيخ والباذنجان والقثاء والنارنج وغير ذلك، ولهذا قد مر في الأخبار الإشارة إلى عدم الجواز في أمثالها، فلا يجوز السلم فيها عددا ولا كيلا للتفاوت والتجافي، ويمكن وزنا مع الوصف المعتبر.