____________________
ويمكن حملها على ما إذا كان السمك المخرج مقصودا، والمؤيد لا يدل وللنهي عن بيع الغرر (1) وعموم الأدلة مقيد به، جمعا بين الأدلة.
هذا دليل عدم الجواز مع عدم مقصودية الضميمة.
وأما دليل الجواز معها، فهو أن المجهول حينئذ بمنزلة العدم، ويحتمل عدم الخلاف، وللجمع المتقدم.
والتحقيق أنه إن كان هنا اجماع، فهو المتبع، وإلا فالظاهر عدم الفرق، فإن ما جزءه مجهول مطلقا، فهو مجهول، قال في التذكرة: كما لا يجوز بيع الحمل منفردا لا يجوز منضما إلى غيره، بأن يقول: بعتك هذه الجارية وحملها، لأن جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا، نعم يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا.
وفيه تأمل، إلا أن يريد جعله شرطا خارجا عن المبيع، وصرح بأنه يجوز جعله شرطا، فتأمل.
فإن كان بيع المجهول ممنوعا فهو كذلك، وإلا فلا، ولهذا ما فرق في الضميمة في الآبق، والمنع غير ظاهر بحيث يقاوم عموم أدلة الكتاب والسنة وحصول التراضي، وعموم أن للمالك التصرف في ماله كيف يشاء، لأنه فسر بيع الغرر في الصحاح بأنه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، والاحتياط لا يترك.
وقد علم مما تقدم البحث في قوله: (ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب.
والجواز معه (مطلقا خ) هنا أيضا مذهب الشيخ لما مر، ولموثقة زرعة عن سماعة، لهما (2) قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا إلا أن يحلب
هذا دليل عدم الجواز مع عدم مقصودية الضميمة.
وأما دليل الجواز معها، فهو أن المجهول حينئذ بمنزلة العدم، ويحتمل عدم الخلاف، وللجمع المتقدم.
والتحقيق أنه إن كان هنا اجماع، فهو المتبع، وإلا فالظاهر عدم الفرق، فإن ما جزءه مجهول مطلقا، فهو مجهول، قال في التذكرة: كما لا يجوز بيع الحمل منفردا لا يجوز منضما إلى غيره، بأن يقول: بعتك هذه الجارية وحملها، لأن جزء المبيع إذا كان مجهولا كان المبيع مجهولا، نعم يجوز انضمامه تبعا لا مستقلا.
وفيه تأمل، إلا أن يريد جعله شرطا خارجا عن المبيع، وصرح بأنه يجوز جعله شرطا، فتأمل.
فإن كان بيع المجهول ممنوعا فهو كذلك، وإلا فلا، ولهذا ما فرق في الضميمة في الآبق، والمنع غير ظاهر بحيث يقاوم عموم أدلة الكتاب والسنة وحصول التراضي، وعموم أن للمالك التصرف في ماله كيف يشاء، لأنه فسر بيع الغرر في الصحاح بأنه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء، والاحتياط لا يترك.
وقد علم مما تقدم البحث في قوله: (ولا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب.
والجواز معه (مطلقا خ) هنا أيضا مذهب الشيخ لما مر، ولموثقة زرعة عن سماعة، لهما (2) قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا إلا أن يحلب