____________________
المسلمون كلهم ولا يكون للإمام خاصة.
فالعلم بذلك في شئ من الأراضي غير معلوم، لأن العراق المشهور بذلك، فتحت في زمان الثاني، وما تحقق كونه بإذن أمير المؤمنين عليه السلام بل الظاهر عدمه، لعدم اختياره عليه السلام، وما ثبت كون الحسن عليه السلام معهم.
قال في المنتهى - بعد حكاية أرض العراق وتحديدها وكونها مفتوحة عنوة:
- قال الشيخ: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك، للإمام خاصة انتهى.
وهذه كالصريحة في نفي كون العراق مفتوحا عنوة، بل في عدم المفتوح عنوة بالمعنى الذي تقدم.
وبالجملة اثبات أرض مفتوحة عنوة مع الشرط في غاية الاشكال، فاثبات الأحكام المترتبة عليه أشد اشكالا.
فما أبعد اثبات إباحة الخراج في الأراضي الآن لأحد من المسلمين من السادة والطلبة وغيرهم، بناء (1) على أنه أجرة الأرض المفتوحة عنوة، وهي لساير المسلمين، لما عرفت (2) أنه لا يباح إلا فيما علم كونه معمورة حال الفتح بإذنه عليه السلام على الظاهر، ودونه خرط القتاد. وإن تلك الأجرة والطسق مصرفها المصالح العامة بنظر الإمام عليه السلام فكيف يبيح بدون ذلك، وكيف يجوز أخذ واحد منا شيئا كثيرا منه مع وجود المصالح والأحوج أو المساوي.
وأبعد منه اشتراط الإباحة بتجويز الحاكم الجائر، مع عدم تجويز الأخذ
فالعلم بذلك في شئ من الأراضي غير معلوم، لأن العراق المشهور بذلك، فتحت في زمان الثاني، وما تحقق كونه بإذن أمير المؤمنين عليه السلام بل الظاهر عدمه، لعدم اختياره عليه السلام، وما ثبت كون الحسن عليه السلام معهم.
قال في المنتهى - بعد حكاية أرض العراق وتحديدها وكونها مفتوحة عنوة:
- قال الشيخ: وعلى الرواية التي رواها أصحابنا: إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه السلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام خاصة، تكون هذه الأرضون وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله إلا ما فتح في أيام أمير المؤمنين عليه السلام إن صح شئ من ذلك، للإمام خاصة انتهى.
وهذه كالصريحة في نفي كون العراق مفتوحا عنوة، بل في عدم المفتوح عنوة بالمعنى الذي تقدم.
وبالجملة اثبات أرض مفتوحة عنوة مع الشرط في غاية الاشكال، فاثبات الأحكام المترتبة عليه أشد اشكالا.
فما أبعد اثبات إباحة الخراج في الأراضي الآن لأحد من المسلمين من السادة والطلبة وغيرهم، بناء (1) على أنه أجرة الأرض المفتوحة عنوة، وهي لساير المسلمين، لما عرفت (2) أنه لا يباح إلا فيما علم كونه معمورة حال الفتح بإذنه عليه السلام على الظاهر، ودونه خرط القتاد. وإن تلك الأجرة والطسق مصرفها المصالح العامة بنظر الإمام عليه السلام فكيف يبيح بدون ذلك، وكيف يجوز أخذ واحد منا شيئا كثيرا منه مع وجود المصالح والأحوج أو المساوي.
وأبعد منه اشتراط الإباحة بتجويز الحاكم الجائر، مع عدم تجويز الأخذ