ولو جامع بعد المشعر أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.
(1) الوسائل باب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية 2 وفيه (وعليه الحج) من قابل بدل (وعليهما) الحج من قابل.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5.
(3) ذكرها في الفقيه في (باب ما يجب على المحرم اجتنابه) في ذيل رواية أبي بصير، ويحتمل كونها من كلام الصدوق ره ولذا لم ينقلها في الوسائل عن الفقيه وإنما نقلها عن العلل مسندا إلى زرارة (راجع الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 7).
(4) راجع الوسائل الباب 30 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 3.