____________________
بان أنهم ما ذبحوا عنه لم يبطل تحلله بل هو الآن محل إذ قد حصل التحلل إلا أنه يجب بعث الهدي في القابل وهكذا وتدل عليه الأخبار (1).
وظاهرهم عدم النزاع فيه وإنما النزاع في وجوب الامساك حينئذ عما يجب على المحرم امساكه كما قاله الشيخ وجماعة.
لما في صحيحة معاوية بن عمار فإذا ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (الحديث) (2).
ويدل عليه أيضا ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قلت له: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل وأتى النساء؟ قال:
فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن من النساء إذا بعث (3).
ومنع عن ذلك ابن إدريس للأصل ولأنه ليس بمحرم ولا في حرم فكيف يمنع من الصيد ونحوه.
ويمكن أن يقال لا استبعاد بعد وجود النص ويضمحل الأصل به ويؤيده ما يدل على بعث الهدي من الآفاق والامساك كما سيجئ.
على أنه قد يقال وجوب الامساك عن الصيد ونحوه غير معلوم وإنما دل الدليل على وجوب الامساك عن النساء ولا استبعاد في ذلك كما إذا قصر المحصر لا يحل له النساء حتى يطوف.
وإن معنى قولهم لا يبطل احلاله أنه لا يجب عليه الكفارة بالتحلل بل لما وقع التحلل باعتقاده أنه محل فلا شئ عليه ولا ينافيه أن يكون باقيا على احرامه
وظاهرهم عدم النزاع فيه وإنما النزاع في وجوب الامساك حينئذ عما يجب على المحرم امساكه كما قاله الشيخ وجماعة.
لما في صحيحة معاوية بن عمار فإذا ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (الحديث) (2).
ويدل عليه أيضا ما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قلت له: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل وأتى النساء؟ قال:
فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن من النساء إذا بعث (3).
ومنع عن ذلك ابن إدريس للأصل ولأنه ليس بمحرم ولا في حرم فكيف يمنع من الصيد ونحوه.
ويمكن أن يقال لا استبعاد بعد وجود النص ويضمحل الأصل به ويؤيده ما يدل على بعث الهدي من الآفاق والامساك كما سيجئ.
على أنه قد يقال وجوب الامساك عن الصيد ونحوه غير معلوم وإنما دل الدليل على وجوب الامساك عن النساء ولا استبعاد في ذلك كما إذا قصر المحصر لا يحل له النساء حتى يطوف.
وإن معنى قولهم لا يبطل احلاله أنه لا يجب عليه الكفارة بالتحلل بل لما وقع التحلل باعتقاده أنه محل فلا شئ عليه ولا ينافيه أن يكون باقيا على احرامه