____________________
ويدل عليه أخبار أخر مثل ما في مرسلة أبي ولاد (1) عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل (الحديث) (2) ورواية الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم؟ فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها قلت: فإن كان مالا كثيرا قال: فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها (3).
وفيه اشعار بجواز أخذ المال الكثير للثقة.
ويدل عليه أيضا رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن (4).
ودليل الكراهة عموم الأدلة على جواز أخذها (5) وكون الأخذ لقصد التعريف والايصال إلى صاحبها وعدم تضييعها احسانا (6) مع عدم العلم بعدم الإذن بل الإذن حينئذ حاصل عرفا وعادة وعدم صراحة دليل صحيح في تحريم لقطة الحرم مع الاشعار في الخبرين الأخيرين بالجواز فيحمل ما يدل عليه على الكراهة للجمع بين الأدلة والاحتياط والشهرة مؤيدة للأول فتأمل.
وفيه اشعار بجواز أخذ المال الكثير للثقة.
ويدل عليه أيضا رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن (4).
ودليل الكراهة عموم الأدلة على جواز أخذها (5) وكون الأخذ لقصد التعريف والايصال إلى صاحبها وعدم تضييعها احسانا (6) مع عدم العلم بعدم الإذن بل الإذن حينئذ حاصل عرفا وعادة وعدم صراحة دليل صحيح في تحريم لقطة الحرم مع الاشعار في الخبرين الأخيرين بالجواز فيحمل ما يدل عليه على الكراهة للجمع بين الأدلة والاحتياط والشهرة مؤيدة للأول فتأمل.