____________________
وفيها دلالة على حصول التحلل من النساء بطواف الزيارة في النسك التي يأتي بعده، وعلى أن للسعي مدخلا في التحلل وفيه تأمل وفي الدروس أنه إذا كان العمرة للمتمتع لا يجب للتحلل الطواف لعدم طوافين وفيه أيضا تأمل وفيها دلالة من وجهين (1) على عدم وجوب البعث والذبح هناك كما هو المشهور، فكأنه لذلك ذهب ابن الجنيد إلى التخيير بين البعث والنحر في مكانه، وهو غير بعيد، والآية لا تنافيه على تقدير تسليم كونها في الحبس بالمرض أيضا ويبعد حمل فعله عليه السلام على أن النحر كان لعدم التحلل بل لحصول الأذى من الرأس فإنه إذا أحصر وحصل الأذى من رأسه يجوز الحلق والفداء أو الصيام أو الصدقة للآية (2) والأخبار (3) لأن (4) الظاهر أنه عليه السلام اكتفى بذلك وأنه حصل التحلل من جميع ما أحرم إلا النساء كما يفهم من قوله عليه السلام: لا تحل له النساء وسوق العبارة (الكلام خ ل) فلو كان النحر لذلك كان الواجب بعث الهدي مع أنه ظاهر في عدمه بل الاكتفاء بما فعل من النحر للتحلل.
على أنه يكفي في الاستدلال قوله: (رجع إلى أهله ونحر بدنة) فإنه يدل على جواز النحر في غير المحل المذكور بل في أهله أيضا كما مر في الصد ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الآتية في آخر البحث.
على أنه يكفي في الاستدلال قوله: (رجع إلى أهله ونحر بدنة) فإنه يدل على جواز النحر في غير المحل المذكور بل في أهله أيضا كما مر في الصد ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار الآتية في آخر البحث.