____________________
ولكن ما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في تحريم الطيب: واتق الطيب في زادك (إلى أن قال) فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع (1).
وما في صحيحة حريز المتقدمة: فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام (2).
ورواية الحسن بن هارون، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكلت خبيصا (3) فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم (4).
يدل على عدم وجوب الدم عينا، فيمكن حمل دليله على التخيير وأفضل فردي الواجب والاستحباب، والأصل مؤيد مع نقل الاجماع في المنتهى عن خلاف الشيخ على عدم الكفارة إلا في الستة من الطيب (5) وحمل المصنف الأخبار الأخيرة على حال الضرورة إلى الاستعمال، وهو بعيد، مع بعد وجوب شئ حال الضرورة (6) ولا تأييد في قوله: (ابتلى) كما قاله، فتأمل.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار تعلق الكفارة بكل ما يطلق عليه الطيب.
ولكن قال في المنتهى: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: ما عدا المسك
وما في صحيحة حريز المتقدمة: فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام (2).
ورواية الحسن بن هارون، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكلت خبيصا (3) فيه زعفران حتى شبعت وأنا محرم فقال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لا تعلم (4).
يدل على عدم وجوب الدم عينا، فيمكن حمل دليله على التخيير وأفضل فردي الواجب والاستحباب، والأصل مؤيد مع نقل الاجماع في المنتهى عن خلاف الشيخ على عدم الكفارة إلا في الستة من الطيب (5) وحمل المصنف الأخبار الأخيرة على حال الضرورة إلى الاستعمال، وهو بعيد، مع بعد وجوب شئ حال الضرورة (6) ولا تأييد في قوله: (ابتلى) كما قاله، فتأمل.
ثم إن ظاهر هذه الأخبار تعلق الكفارة بكل ما يطلق عليه الطيب.
ولكن قال في المنتهى: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: ما عدا المسك