____________________
الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام.
وصحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف كذا في التهذيب، وفي الكافي والفقيه: إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (1).
ولا يضر القول في حنان إنه واقفي لقول الشيخ في الفهرست: إنه ثقة، فتأمل.
لعل تخصيص مسجد الخيف، لوقوعه في منى، وليس هناك غيره معلوما، لأنه معلوم عندهم تحريم أخذ حصى المسجد مطلقا، فإن ثبت ذلك فذاك، وإلا فينبغي الاجزاء، كما يشعر به ظاهر الروايات، فتأمل.
قال في التهذيب: يجوز أخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف.
وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (2).
ومراده بحصى الجمار التي رميت، فتدل على اشتراط البكرية وكونها حصى وحجرا معلوم بالخبر، وكأنه اجماعي أيضا، وكذا كونه من الحرم.
ويدل على عدم اجزاء غير الحصى وعن غير الحرم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزيك قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى (3).
وهذه أدلة ثبوت أوصاف ثلاثة في حصى الجمار وجوبا وشرطا فافهم.
وصحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الخيف كذا في التهذيب، وفي الكافي والفقيه: إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (1).
ولا يضر القول في حنان إنه واقفي لقول الشيخ في الفهرست: إنه ثقة، فتأمل.
لعل تخصيص مسجد الخيف، لوقوعه في منى، وليس هناك غيره معلوما، لأنه معلوم عندهم تحريم أخذ حصى المسجد مطلقا، فإن ثبت ذلك فذاك، وإلا فينبغي الاجزاء، كما يشعر به ظاهر الروايات، فتأمل.
قال في التهذيب: يجوز أخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف.
وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (2).
ومراده بحصى الجمار التي رميت، فتدل على اشتراط البكرية وكونها حصى وحجرا معلوم بالخبر، وكأنه اجماعي أيضا، وكذا كونه من الحرم.
ويدل على عدم اجزاء غير الحصى وعن غير الحرم حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزيك قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى (3).
وهذه أدلة ثبوت أوصاف ثلاثة في حصى الجمار وجوبا وشرطا فافهم.