____________________
ويؤيده رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله؟ قال: (فقال خ ل) يطاف عنه (1).
وأيضا ما تقدم في الطواف وعدم ظهور الخلاف في المسألة.
وأيضا صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه وزيادات التهذيب) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة؟
فقال: يطاف عنه (2).
حملت على رواية زيد الشحام لعدم النيابة في العبادات، مع عدم المشقة بالعقل والنقل (3)، من الآية والرواية.
ولو فعل ما يحرم عليه من الوطي وغيره قبل الذكر فالظاهر عدم شئ عليه كما يفهم من المنتهى قال فيه: ولو ترك السعي ناسيا أعاد السعي لا غير (4).
ولا شئ عليه للأصل وكون النسيان عذرا وما تقدم من عدم الكفارة في غير العمد إلا في الصيد.
ولكن قال في الفقيه: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (5).
ويمكن حملها على الاستحباب لما تقدم، وعدم وضوح سندها، وإن كان
وأيضا ما تقدم في الطواف وعدم ظهور الخلاف في المسألة.
وأيضا صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه وزيادات التهذيب) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة؟
فقال: يطاف عنه (2).
حملت على رواية زيد الشحام لعدم النيابة في العبادات، مع عدم المشقة بالعقل والنقل (3)، من الآية والرواية.
ولو فعل ما يحرم عليه من الوطي وغيره قبل الذكر فالظاهر عدم شئ عليه كما يفهم من المنتهى قال فيه: ولو ترك السعي ناسيا أعاد السعي لا غير (4).
ولا شئ عليه للأصل وكون النسيان عذرا وما تقدم من عدم الكفارة في غير العمد إلا في الصيد.
ولكن قال في الفقيه: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (5).
ويمكن حملها على الاستحباب لما تقدم، وعدم وضوح سندها، وإن كان