مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٧ - الصفحة ١٥١

____________________
به، فإن ظاهر الأصحاب البناء هنا مطلقا، وقد مر ما يدل عليه فتذكر.
وأيضا لا تصريح في الأربعة، وتجاوز النصف أعم ذلك، ولم يقولوا به.
وتدل على البناء لو حاضت في الأثناء مطلقا ويمكن المراد بعد اكمال واحد - صحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ فقال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى (1).
وصحيحة أخرى له عن أحدهما عليهما السلام مثله (2).
قال الصدوق بعد نقلهما: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سئل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى جعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر (3) لأن هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل (4).
ويمكن الحمل على التخيير وكون عدم البناء قبل تجاوز النصف أولى من البناء للجمع بين الأدلة والعمل بها والشهرة (في الجملة) المؤيدة بما سبق في الاعتداد بالطواف مع تجاوز النصف دون غيره فتأمل.
قال في الدروس: إنما تسلم المتعة للحايض بطواف العمرة كملا أو بأربعة

(1) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف، مثل رواية 3.
(3) الوسائل الباب 85 من أبواب الطواف، الرواية 4.
(4) إلى هنا كلام الصدوق قدس سره.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست