أبو عبد الله (عليه السلام): لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحاذق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحاذق الذي به ضغطة الخف (1). وتقدم في " ثمن " ثمانية لا تقبل صلاتهم.
الخصال: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مواليه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه (2).
أمالي الطوسي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، ورجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (3). ورواه في كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة، عنه (عليه السلام) مثله إلا أن الأخير هكذا: وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق.
وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام): ثلاثة لا يرفع الله لهم عملا: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمذيل إزاره (4).
كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبار كفار، وجنب نام على غير طهارة، ومتضمخ بخلوق (5). ويأتي في " وقى ": عدة ممن لا تقبل صلاتهم.
الأخبار الدالة على أنه لا تقبل الصلاة ولا غيرها إلا من أهل الولاية في البحار (6).