الواجبات ألفا تقريبا وصنف لها الألفية، والمندوبات ثلاث آلاف، وألف لها النفلية.
وقال الوالد: لعل المراد بالأبواب والحدود المسائل المتعلقة بها وهي تبلغ أربعة آلاف بلا تكلف (1).
سؤال رزام عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الصلاة وحدودها، فقال له الصادق (عليه السلام): للصلاة أربعة آلاف حد، لست تؤاخذ بها. فقال: أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلا به. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تتم الصلاة إلا لذي طهر سابغ وتمام بالغ - الخبر (2).
ابن قولويه القمي عن سعد بن عبد الله بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث حدود الفروض التي فرضها الله تعالى على خلقه: كبار حدود الصلاة أربعة، وهي معرفة الوقت، ومعرفة القبلة، والتوجه إليها، والركوع، والسجود. ولها خامسة لا تتم الصلاة وتثبت إلا بها، وهي الوضوء على حدوده التي فرضها الله، وبينها في كتابه.
وإنما صارت هذه كبار حدود الصلاة لأنها عوام في جميع العالم، معروفة مشهورة بكل لسان في الشرق والغرب، فجميع الناس العاقل والعالم وغير العالم يقدر على أن يتعلم هذه الحدود الكبار ساعة تجب عليه، لأنها تتعلم بالرؤية والإشارة، من ضبط الوضوء، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. لا عذر لأحد في تأخير تعليم ذلك.
وسائر حدود الصلاة وما فيها من السنن، فليس كل أحد يحسن ويتهيأ له أن يتعلم ما فيها من السنن من القراءة والدعاء والتسبيح والتشهد والأذان والإقامة، فجعل الله تبارك وتعالى هذه كبار حدود الصلاة، لعلمه عز وجل أن الناس كلهم يستطيعون أن يؤدوا جميع هذه الأشياء في حالة وجوبها عليهم، وجعلها فريضة، وجعل سائر ما فيها سنة واجبة على من أحسنها، ووسع لمن لم يحسنها حتى