مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده، وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك - إلى قوله - إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك وإن كنت جازعا على ما تفلت به من يديك فاجزع على كل ما لم يصل إليك (1).
وقال (عليه السلام): من تصدق بصدقة ثم ردت، فلا يبعها ولا يأكلها، لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعدما يعتق (2).
وقال (عليه السلام) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال:
فليعطها غيره ولا يردها في ماله (3).
ومن مسائل علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل يجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة، لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض. وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يحزها، هل يجوز ذلك؟ قال: هي جائزة حيزت أو لم تحز. وسألته عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها (4).
ويظهر من التوقيع جواز صرف الصدقة عمن نواها قبل أن يدفعها إليه إلى الرحم المحتاج (5).
الهداية: قال الصادق (عليه السلام): إقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت، وتصدق