فولوا وجوهكم شطره) ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " ما بين المشرق قبلة " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة ولأنه لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف الا بقدرها فإن قيل مع البعد يتسع المحاذي قلنا إنما يتسع مع تقوس الصف اما مع استوائه فلا - وشطر البيت نحوه وقبله.
(فصل) فاما محاريب الكفار فلا يجوز أن يستدل بها لأن قولهم لا يستدل به فمحاريبهم أولى الا أن يعلم قبلتهم كالنصارى يعلم أن قبلتهم المشرق فاذار أي محاريبهم في كنائسهم علم أنها مستقبلة المشرق وان وجد محرابا لا يعلم هل هو للمسلمين أو لغيرهم اجتهد ولم يلتفت إليه لأن الاستدلال إنما يجوز بمحاريب المسلمين ولا يعلم وجود ذلك ولو رأى على المحراب آثار الاسلام لم يصل إليه لاحتمال أن يكون الباني له مشركا مستهزئا يغر به المسلمين الا أن يكون ذلك مما لا يتطرق إليه الاحتمال ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين فيستقبله