* قال المصنف رحمه الله * (وان شمت عاطسا بطلت صلاته لحديث معاوية بن الحكم ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهو كرد السلام وروى يونس ابن عبد الأعلى عن الشافعي رحمه الله أنه قال لا تبطل الصلاة لأنه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة) * (الشرح) قال أصحابنا الأدعية في الصلاة ضربان عجمية وعربية فالعجمية سبق بيانها في فصل التكبير من باب صفة الصلاة: واما الدعوات العربية فلا تبطل الصلاة سواء المأثور وغيره وقد سبق بيان هذا في أواخر صفة الصلاة وذكرنا هناك اختلاف العلماء في غير المأثور قال أصحابنا وإنما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق فاما ما هو خطاب مخلوق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه فلو قال لإنسان غفر الله لك أو رضى الله عنك أو عافاك الله ونحو هذا بطلت صلاته لحديث معاوية ولو سلم على انسان أو سلم عليه انسان فرد عليه السلام بلفظ الخطاب فقال وعليك السلام أو قال لعاطس رحمك الله أو يرحمك الله بطلت صلاته وفى العاطس هذا القول القريب الذي حكاه المصنف انه لا تبطل والصحيح المشهور البطلان وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله في كتبه فلو رد السلام وشمت العاطس بغير لفظ خطاب فقال وعليه السلام أو يرحمه الله لم تبطل صلاته باتفاق الأصحاب لأنه دعاء محض ويقال شمت العاطس وسمته بالشين المعجمة والمهملة لغتان مشهورتان ومعناه قال له يرحمك الله * واما يونس بن عبد الأعلى فهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي - بفتح الصاد والدال - المصري وهو أحد أصحاب الشافعي المصريين واحد شيوخ مسلم بن الحجاج روى عنه في صحيحه كثيرا وكان اماما جليلا توفى سنة أربع وستين ومائتين وفى يونس لغات ضم النون وكسرها وبفتحها وبالهمز وتركه * (فرع) في مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة (إحداها) قال المتولي لو سلم الامام فسلم المأموم معه ثم سلم الامام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال الامام كنت ناسيا لم تبطل صلاة الامام لان سلامه الأول سهو وتمت صلاته بالسلام الثاني ولا تبطل صلاة المأموم أيضا لان سلامه الأول لم يخرج به من الصلاة وتكليمه الامام سهو لأنه يظن أنه تحلل من الصلاة ويلزمه ان يسلم ثانيا ويستحب له سجود السهو لان تكليمه سهو في الصلاة بعد انقطاع القدوة (الثانية) إذا نذر شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل صلاته فيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة
(٨٤)