* (1470) * 2 - سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
* (1471) * 3 - عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.
* (1472) * 4 - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
* (1473) * 5 - عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.
* (1474) * 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال:
ان أخرج يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس.
* (1475) * 7 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن