475 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه وقد دفن " (1).
476 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره " (2).
477 - وسأل اليسع بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ".
478 - وقال جابر (3) قال أبو جعفر عليه السلام: " إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبر حتى تفرغ من الصلاة ".
479 - وقال الحسن بن زياد الصيقل: " سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال: يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة، قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم ".
480 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ".
481 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام " عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم ".
482 - وقال عمار بن موسى الساباطي: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته