وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء.
(1547) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس، فقلت:
ذاك الوبر جعلت فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده.
(1548) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد قال: لا ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة، وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال:
لا يصلي فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟ قال:
لا، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه.