قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف) *.
* (837) * 45 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل.
* (838) * 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل.
قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة) *.
* (839) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.
* (840) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.
* (841) * 49 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما التحاف الصماء؟
قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.
* (842) * 50 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق