بموجبه إن كان فيها صور.
ز - بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر " (1).
ح - جواد الطرق - وبه قال الشافعي (2) - لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق (3) ومعناه الجادة المسلوكة، وفي حديث:
(عن قارعة الطريق) (4) يعني التي تقرعها الأقدام، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة، ولقول الصادق عليه السلام: " فأما على الجواد فلا " (5) ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة، ويمنع السابلة من الاستطراق.
وقال أحمد: لا تصح (6) للنهي (7). وهو عندنا للكراهة.
ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل، ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يصلي في الظواهر التي بين الجواد " (8) ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم.
ط - مساكن النمل لما تقدم في الحديث (9)، ولعدم انفكاكه من ضررها، أو قتل بعضها.