فروع:
أ - لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام، وبه قال الشافعي (1).
ب - لو تشاح أولياؤهم ولي الرجل: أنا أصلي عليهم. وقال ولي المرأة: أنا أصلي، قال الشافعي: يقدم السابق منهما، فإن استووا اقرع، ولو أراد كل منهما الانفراد كان له (2).
ج - الأفضل أن يصلى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة واحدة، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم، فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلي على الجميع صلاة واحدة.
د - لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه، ولو قيل بإجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن.
ه - الترتيب بين الرجال والنساء مستحب، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة " (3) يعني في الصلاة على الميت.
و - لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة، فإن كان للصبي أقل من ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي - ذهب إليه علماؤنا - إذ لا تجب الصلاة على الصبي، بخلاف المرأة والخنثى، فتقديمهما إلى الأمام أولى.