الصلاة في حرير محض " (1).
وقال الشافعي: تصح الصلاة، وكذا لو كان معه ثوب هو وديعة عنده لا يجوز له لبسه، فإن لبسه وصلى فيه ضمن وصحت صلاته، لأن النهي ليس لأجل الصلاة فإن لبسه في غير الصلاة محرم وإذا لم يكن التحريم لأجل الصلاة لم يمنع صحتها (2). والملازمة ممنوعة.
فروع:
أ - الثوب المموه بالذهب لا تجوز الصلاة فيه للرجال، وكذا الخاتم المموه به، للنهي عن لبسه.
ب - لا فرق في التحريم بين كونه ساترا للعورة أو لا، لأن الصلاة فيه محرمة على التقدير الثاني، وفاقدة للشرط على الأول.
ج - لا بأس بالحرير والذهب للنساء إجماعا، والصلاة لهن فيهما، إلا الصدوق فإنه منع من صلاتهن في الحرير لإطلاق النهي (3)، وهو ممنوع في حقهن، وفي الخنثى المشكل الأولى التحريم تغليبا للحرمة.
د - يجوز لبس الحرير للضرورة كالبرد الشديد، وهو إجماع لسقوط التكليف معها، وكذا يجوز حالة الحرب لأنه يعطي قوة القلب - وبه قال أحمد، وعروة، وعطاء - لأن عروة كان له يلمق (4) من ديباج بطانته من سندس محشو قزا، وكان يلبسه في الحرب (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن لباس الحرير