وقال ابن أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ (1) - وبه قال أبو حنيفة، ومالك (2) - لقوله عليه السلام:
(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) (3) ونقول بالموجب، والمتنازع ليس أرضا.
وقال مالك: يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر، والزرع (4). وليس بجيد، لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص.
مسألة 298: وكل ما يطلق عليه اسم التراب، يصح التيمم به سواء الأعفر - وهو الذي لا يخلص بياضه - والأسود، والأصفر، والأحمر، ومنه الأرمني الذي يتداوى به، والأبيض الذي يؤكل سفها، والمدر وهو الذي ينبت، والسبخ وهو الذي لا ينبت، على كراهية، والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء بإجماع العلماء لصدق المسمى عليه.
وحكي عن بعضهم: المنع من التيمم بالسبخ (5) - وبه قال ابن الجنيد (6) - لقوله تعالى: * (صعيدا طيبا) * (7) وليس بجيد لأن المدينة مالحة وتيمم النبي صلى الله عليه وآله منها، والمراد بالطيب الطاهر كالماء.