الفجر، وجميع الرواتب، وينتقض قياسهم بالمغرب فإنها مشروعة في الفرض، ولا يستحب التنفل بالثلاث.
فروع:
أ - لا يجوز الزيادة على الركعتين في التنفل ليلا ونهارا قاله الشيخ، وابن إدريس (1) - وبه قال مالك، وأحمد في رواية (2) - لأنها عبادة شرعية فيقف على مورد النص، وقد ثبت أن تطوعات النبي صلى الله عليه وآله مثنى (3).
وقال أبو حنيفة: لا يزيد على الثماني في نوافل الليل ولا على الأربع في نوافل النهار (4).
وقال الشافعي: لا يكره أي عدد أراد، لكن الأفضل إذا جمع أن يتشهد في كل ركعتين ثم يسلم في الأخير، ولو صلى الجميع بتشهد واحد جاز، وكذا يجوز لو تشهد عقيب كل ركعة، ويجوز أن يصلي شفعا، أو وترا، وأن يصلي بغير عدد، وفي وجه: لا يزيد على ثلاث عشرة ركعة،