وقال الشافعي في القديم: إنه مكروه غير محرم، والنهي فيه نهي تنزيه، لأن الغرض ترك التشبه بالأعاجم والخيلاء، وإغاظة الفقراء، وذلك لا يقتضي التحريم (1)، وليس بجيد لاشتمال الحديث عليه.
وقال داود: إنه يحرم الشرب فقط (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله خص الشرب بذلك (3)، وهو غلط لما رواه حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (4) ولنهي الصادق عليه السلام عن الأكل (5).
فروع:
أ - لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل، والشرب، وغيرهما، كالبخور والاكتحال منه، والطهارة وشبهه، وجميع وجوه الاستعمال لأن في تحريم الأكل والشرب تنبيها على منع غيرهما، ولأن الباقر عليه السلام نهى عن آنية الذهب والفضة (6)، ولا يمكن تعلق النهي بالعين فيصرف إلى المنافع وهي وجوه الاستعمال.
ب - لا يحرم المأكول والمشروب منهما وإن كان الاستعمال محرما