الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، وإن عليا عليه السلام كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة " (1).
وأنكر الجمهور ذلك (2)، لأن عائشة ذكر لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في برد، فقالت: قد أتي بالبرد، ولكن لم يكفنوه فيه (3).
وروايتنا أولى، لأنها مثبتة، وكره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال (4)، وينتقض بالثلاثة.
مسألة 160: ويستحب أن يزاد الرجل خرقة لشد فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف، في عرض شبر إلى شبر ونصف، وتسمى الخامسة يلف بها فخذاه لفا شديدا بعد أن يحشو الدبر بالقطن، وعلى المذاكير، ثم يخرج طرفيها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ويغمزه في الموضع الذي شدها فيه، واستحبه أحمد في المرأة خاصة دون الرجل (5)، والمقتضي فيهما واحد، ولقول الصادق عليه السلام: " يلف (6) الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه " (7) وعنه عليه السلام: " يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا " (8).
مسألة 161: ويستحب العمامة للرجل تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفاها