الحيض، ولا فرق بين أن يطرأ الحيض على الردة، أو السكر.
د - لو عم النوم الوقت ثم انتبه بعد خروج الوقت فعليه القضاء إجماعا لقوله عليه السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها) (1).
ه - لو شربت دواء فأسقطت ونفست لم تصل أيام النفاس، ولا قضاء بعد الطهر وإن قصدته، لأن النفاس ليس مقصود جنايتها، وللشافعية وجه في وجوبه لأنها عاصية به فكان حكمها حكم السكران (2)، والفرق أن السكران قصد بجنايته زوال عقله فأبقينا حكم الخطاب عليه.
مسألة 44: الصبي لا تجب عليه الصلاة ما لم يبلغ، لكن يستحب تمرينه بفعلها، ويستحب مطالبته بها إذا بلغ سبع سنين، وضربه عليها إذا بلغ عشرا لقوله عليه السلام: (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) (3) وإنما ضرب بعد العشر لاحتمال البلوغ بالاحتلام، وهذا وإن لم يكن تكليفا لهم إلا أنه سائغ لاشتماله على اللطف لهم بالتعويد على ملازمة الصلاة عند البلوغ. وهل صلاته شرعية معتد بها؟ المشهور ذلك - وبه قال الشافعي (4) خلافا لأبي حنيفة (5) - ولا قضاء عليه لو أخل بها