الفصل الثالث: في كيفيته مسألة 304: ويجب فيه النية بإجماع علماء الإسلام إلا الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي فإنهما قالا: يجوز بغير نية (1)، وهو خطأ لانعقاد الإجماع من دونهما وقد سبق، وكيفيتها القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة، أو ما شرطه الطهارة لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله، ويجب استدامتها حكما حتى يفرغ، والمقارنة فلا يجوز أن يتقدم على الضرب ويجوز أن يقارن ابتداء المسح، والضرب.
ولا يجوز أن ينوي رفع الحدث لامتناعه به، فلو نواه احتمل الإجزاء لاستلزامه الاستباحة فيدخل تحت النية، وعدمه، وهو أصح وجهي الشافعية (2)، لأنه لا يرفعه وإلا لما بطل إلا به.
فروع:
أ - لا يشترط تعيين الفريضة - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أصح