مسألة 227: لو حضرت جنازة في أثناء التكبير تخير في الإتمام ثم يستأنف أخرى على الثانية، وفي الاستئناف عليهما بعد إبطال ما كبر، لأن في كل واحدة منهما الصلاة عليهما.
وسأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى، قال: " إن شاءوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاءوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به " (1).
فروع:
أ - الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة.
ب - يجوز أن يصلى على كل طائفة صلاة واحدة.
ج - لو اختلف الوجه بأن جاء بعض من يستحب الصلاة عليه وقد دخل في الواجبة وجب الإكمال واستحبت الثانية، ولو انعكس الحال جاز الإتمام والاستئناف.
د - لو خيف على الجنائز استحب الاستئناف كما يستحب الجمع ابتداءا معه.
مسألة 228: ذهب علماؤنا أجمع إلى أن الإمام يقف خلف الجنازة وجوبا، ولا يجوز أن يتقدمها ويصلي والجنازة خلف ظهره - وهو أصح وجهي الشافعية (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا فعل فيجب اتباعه (3).