ولما انصرف النبي صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة، سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء، ولم يسمع من دار عمه حمزة، فقال عليه السلام: (لكن حمزة لا بواكي له) فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك (1).
ج - يجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فلا مانع من الوقف عليه وقال الصادق عليه السلام: " قال لي الباقر عليه السلام: أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى " (2) وقصد عليه السلام بذلك عدم انقطاع ذكره والتسليم عليه.
د - كره الشافعي المأتم - وهو الاجتماع - لما فيه من تجديد الحزن (3)، وكذلك قال: يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة (4).
ه - يجوز شق الثوب في موت الأب، والأخ لأن الهادي عليه السلام لما قبض شق العسكري عليه السلام قميصه من خلف وقدام (5).
مسألة 263: كل ما يفعل من القرب ويجعل ثوابه للميت فإنه يصله نفعه، أما الدعاء والاستغفار، والصدقة، وأداء الواجبات التي تدخلها النيابة فإجماع، قال الله تعالى: * (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا) * (6) * (واستغفر