مسألة 199: ويستحب اتباع الجنائز بالإجماع لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به (1)، وقال الباقر عليه السلام: " من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك " (2).
فإذا صلى وانصرف، قال زيد بن ثابت: فقد قضيت الذي عليك (3)، وأفضل منه أن يتبعها إلى القبر، لقوله عليه السلام: (من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان) قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: (مثل الجبلين العظيمين) (4) ونحوه عن الباقر عليه السلام (5).
وأفضل من ذلك الوقوف بعد الدفن وتعزية أهله، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط، قيراط لاتباعه إياها، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية " (6).
مسألة 200: المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي،